فقه المجاهد

مسألة فقهية: حكم استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها مع الاضطرار

السؤال: هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية و ترويجها ؟ و لو فُرض وقوع ذلك و لو اضطراراً فهل يجوز شراء هذه البضاعة ؟


الجواب: يجب الامتناع عن المعاملات التي تكون لصالح «دويلة إسرائيل» الغاصبة المعادية للإسلام و المسلمين؛ و لا يجوز لأحد استيراد و ترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها و بيعها، و لا يجوز للمسلمين شراء مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد و المضارّ على الإسلام و المسلمين.

أجوبة الاستفتاءات للسيد القائد الخامنئي س262

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى