فقه المجاهد

الصدقة بوصولها للفقير

السؤال:هناك حصّالات توزع على المساجد والبيوت تجمع فيها الصدقات للفقراء والايتام، فلو نوى شخص ان يتصدق بمقدار من المال فهل يكفي وضعه بها؟

الجواب: لا يصير صدقة على الفقير الا بوصوله اليه إلاّ إذا كان بإذن الحاكم الشرعي.

آية الله العظمى السيد علي السيستاني “حفظه الله”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى