فقه المجاهد
الصدقة بوصولها للفقير
السؤال:هناك حصّالات توزع على المساجد والبيوت تجمع فيها الصدقات للفقراء والايتام، فلو نوى شخص ان يتصدق بمقدار من المال فهل يكفي وضعه بها؟
الجواب: لا يصير صدقة على الفقير الا بوصوله اليه إلاّ إذا كان بإذن الحاكم الشرعي.
آية الله العظمى السيد علي السيستاني “حفظه الله”