فقه المجاهد

استعمال السلاح في الدفاع

للإنسان أن يدافع عن نفسه ضدّ المحارب والمهاجم واللصّ ونحوهم، عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع، وقد يكون ذلك على نحو الوجوب وقد يكون على نحو الجواز، ولكنّ استعمال السلاح لا يجوز في جميع الحالات وبشكل مطلق، بل هناك حالات تجيز استعماله، وحالات أخرى لا تجيز استعماله.

وجوب الدفاع

يجب الدفاع ولا يجوز الاستسلام في الحالات الثلاثة الاتية :

  • الأولى: لو هجم عليه لص أو محارب أو غيرهما في داره أو غيرها ليقتله ظلماً , فيجب عليه الدفاع بأي وسيلة ممكنة.
  • الثانية: لو هجم على من يتعلق به, من ابن أو بنت أو أب أو أخ ,سائر من يتعلق به ليقتله ظلماً , فيجب الدفاع عنه بأي وسيلة ممكنة.
  • الثالثة: لو هجم على حريمه (زوجة أو غيرها) يجب دفعه بأي وسيلة ممكنة.

جواز الدفاع

لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى