فقه المجاهد

الشك في الصلاة بعد التسليم

إذا شكّ بعد التسليم أنّ صلاته كانت صحيحة أم لا، كما لو شكّ في أنّه أتي بالركوع أم لا، أو شكّ بعد التسليم في الصلاة الرباعية أنّه صلّي أربع ركعات أم خمسة، لا يعتني بشكّه ويبني علي صحّة صلاته، بمعني أنّه يبني في الصورة الأولي علي أنّه أتي بالركوع وفي الصورة الثانية علي أنّه صلّي أربع ركعات.

إذا شكّ في ركعات الصلاة بعد التسليم، وكان كلّ واحد من طرفي شكّه موجب لبطلان الصلاة، كما لو شكّ بعد التسليم في الصلاة الرباعية أنّه صلّي ثلاث ركعات أم خمس، تبطل صلاته.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى