فقه المجاهد

شك الإمام والمأموم في الصلاة

إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات، كما لو شكّ بين الثالثة والرابعة مثلاً، فإن كان المأموم متيقّناً أو ظانّاً أنّه صلّي أربعاً، وأفهم الإمام أنّه صلّي أربع ركعات، فيجب علي الإمام أن يكمل صلاته، ولا تجب صلاة الاحتياط. وكذلك إذا كان الإمام متيقّناً أو ظانّاً بعدد الركعات التي صلّيها وكان المأموم شاكاً في عدد ركعات الصلاة لا يعتني المأموم بشكّه.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى