فقه المجاهد

كثير الشك في الصلاة

من كان من عادته أن يشكّ في صلاة واحدة ثلاث مرّات، أو لا تخلو ثلاث صلوات متوالية من الشكّ مرّةً واحدةً على الأقلّ، فإن لم تكن كثرة شكّه من جهة عروض عارضٍ يوجب الخوف أو الغضب أو اغتشاش الحواس، فهو كثير الشكّ ويجب عليه أن لا يعتني بشكّه.

إذا شكّ كثير الشكّ في الإتيان بعملٍ ما، وكان الإتيان بذلك العمل لا يبطل الصلاة، يبني على أنّه أتي به. كما لو شكّ في أنّه سجد أم لا، فيبني على أنّه سجد. أمّا لو كان الإتيان بذلك العمل مبطلاً للصلاة، فيبني على عدمه، كما لو شكّ في أنّه أتي بركوعٍ واحد أم أزيد، فيجب أن يبني على أنّه أتي بركوعٍ واحد، لأنّ زيادة الركوع في الصلاة مبطلة.

من كانت كثرة شكّه في جزء خاصٍّ من الصلاة، يختصّ حكم كثير الشكّ بذلك الجزء، فإن عرض له الشكّ في أجزاء أخرى من الصلاة، يعمل بوظيفة الشكّ، كما لو كان شخصٌ كثير الشكّ في السجود، وعرض له شكّ في الإتيان بالركوع، فيعمل بوظيفة الشكّ، فإذا كان قائماً يأتي بالركوع، أمّا لو كان في حال السجود فلا يعتني بشكّه.

من كان كثير الشكّ في صلاةٍ خاصّة كالصلوات الجهريةً مثلاً، إذا شكّ في غير تلك الصلاة كالصلوات الإخفاتيةً مثلاً، يجب أن يعمل بوظيفة الشكّ.

من كان كثير الشكّ في الصلاة في مكانٍ خاصّ، إذا صلّي في غير ذلك المكان وعرض له الشكّ، يعمل بوظيفة الشكّ.

إذا شكّ الإنسان بأنّه حصلت له حالة كثرة الشكّ أم لا، يبني على عدمها، وكثير الشكّ ما لم يتيقّن أنّه رجع إلى حالة الأشخاص العاديين يجب عليه أن لا يعتني بشكّه.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى