فقه المجاهد

الشك بإتيان القنوت

السؤال: مَن كان في الركعة الثالثة من الصلاة وشك في أنه أتي بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟

الجواب: الشك المذكور لا يعتني به، والصلاة صحيحة، ولا شيء على المكلَّف في هذا المورد.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى