فقه المجاهد

الشك بالنافلة في غير الركعات

السؤال: هل يعتني بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين؟

الجواب: حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الاعتناء به فيما إذا لم يتجاوز المحل، وفي عدم الاعتناء به بعد التجاوز.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى