فقه المجاهد
الشك بالنافلة في غير الركعات
السؤال: هل يعتني بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين؟
الجواب: حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الاعتناء به فيما إذا لم يتجاوز المحل، وفي عدم الاعتناء به بعد التجاوز.
الإمام الخامنئي (دام ظله)