فقه المجاهد

إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام

السؤال: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟

الجواب: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.

الإمام الخامنئي “دام ظله”

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى