فقه المجاهد
إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام
السؤال: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟
الجواب: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.
الإمام الخامنئي “دام ظله”