فقه المجاهد

التصفيق في مجالس الأفراح النسائية

السؤال: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الأفراح النسائية الأعراس؟ وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل الى أسماع الرجال الأجانب؟

الجواب: لا إشكال في التصفيق على النحو المتعارف، حتى وإن سمعه الأجنبي، ما لم يكن مما تترتب عليه مفسدة.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى