فقه المجاهد
رقص الطفل في مجالس النساء
السؤال: ما هو حكم رقص الطفل المميز في مجالس النساء أو الرجال، سواء كان ذكراً أم أنثى؟
الجواب: الطفل غير البالغ، سواء كان ذكراً أم أنثى، لا تكليف عليه، ولكن لا ينبغي للبالغين تشجيعه على الرقص.
الإمام الخامنئي (دام ظله)