فقه المجاهد

رقص الطفل في مجالس النساء

السؤال: ما هو حكم رقص الطفل المميز في مجالس النساء أو الرجال، سواء كان ذكراً أم أنثى؟

الجواب: الطفل غير البالغ، سواء كان ذكراً أم أنثى، لا تكليف عليه، ولكن لا ينبغي للبالغين تشجيعه على الرقص.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى