فقه المجاهد

رقص الطفل في مجالس النساء

السؤال: ما هو حكم رقص الطفل المميز في مجالس النساء أو الرجال، سواء كان ذكراً أم أنثى؟

الجواب: الطفل غير البالغ، سواء كان ذكراً أم أنثى، لا تكليف عليه، ولكن لا ينبغي للبالغين تشجيعه على الرقص.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى