فقه المجاهد
حلاق يدفع الصدقة اذا حلق لحية شخص
السؤال: هناك حالة شائعة بين الحلّاقين وهي أن يحلقوا اللحية ويدفعون صدقة مقابل هذا الفعل، ما حكمه؟
الجواب: إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقة لحيته جاز الحلق وأخذ الأجرة عليه، وإلّا فلا يجوز الحلق وأخذ الأجرة عليه على الأحوط.
آية العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله)