فقه المجاهد

حدود الدفاع واستعمال السلاح

يجب على الأحوط في جميع صور الدفاع أن يتصدّى للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلا يجوز للمدافع أن يستعمل سلاحه في كلّ الحالات، وهذا عدوان وظلم. والدفاع له مراتب، لا يجوز الانتقال من واحدة إلى أخرى إلّا بالعجز عن الأولى. وهذه المراتب هي:

  • الأولى : لو أمكن دفع المهاجم بالتنبيه فيجب الاكتفاء به , ولا يجوز استعمال الصياح والتهديد والسلاح ونحو ذلك .
  • الثانية : إذا لم ينفع التنبيه يقوم بالصياح والتهديد , ويقتصر عليه , ولا يجوز استعمال اليد أو السلاح .
  • الثالثة : إذا لم ينفع ما سبق , ولم يندفع إلا باليد يقتصر عليها .
  • الرابعة : إذا لم يندفع إلا بالعصا يقتصر على العصا.
  • الخامسة : إذا لم يندفع المهاجم القاصد للقتل إلا بالسلاح جاز , بشرط الاقتصار على الجرح إن أمكن الدفع به .
  • السادسة : إن لم يندفع المهاجم بالجرح , ولم يمكن دفعه إلا بالقتل , جاز ذلك , فالقتل هو الفرصة الأخيرة حيث لا ينفع إلا أسلوب واحد وهو القتل.

مراعاة الترتيب السابق إنّما يجب مع الإمكان والفرصة وعدم الخوف من غلبة المهاجم، وأمّا مع عدم الفرصة فيتوسّل بما يدفع المهاجم قطعاً.

فق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى