فقه المجاهد

اذا ما تدفع ما تمشي المعاملة

السؤال: لو اضطر شخص لأجل إنجاز طلبه المشروع الى دفع مبلغ لموظفي إحدى الدوائر، حتى يسهّلوا له إنجاز عمله القانوني والشرعي، وكان يرى بأنه لو لم يدفع المبلغ المذكور لما أنجز موظفو تلك الدائرة عمله، فهل ينطبق مصداق الرشوة على إعطاء مثل هذا المبلغ؟ وهل يعدّ هذا العمل من المحرّمات، أو أنّ الاضطرار الذي دفعه لإنجاز عمله الإداري يرفع عنوان الرشوة فلا يكون ذلك من المحرّمات؟

الجواب: إعطاء أي مال أو غيره من قِبل المُراجع الى الدائرة لغرض إنجاز معاملته لموظفي الدوائر المكلّفين بعرض الخدمات الإداريـة علـى النـاس ـ والذي يؤدي حتماً الى فساد الدوائرـ يعتبر عملاً محرّماً من الوجهة الشرعية، وتوهّم الاضطرار لا يبرر له ذلك.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى