فقه المجاهد

الرقص في مجالس النساء

السؤال: هل الرقص في مجالس النساء من دون ألحان موسيقية حرام أم حلال؟ وإذا كان حراماً، فهل يجب على المشاركين ترك المجلس؟

الجواب: رقص المرأة أمام النساء إذا صدق عليه عنوان اللهو كأن يتحول مجلس النساء إلى مجلس رقص فهو محل اشكال والأحوط تركه. وفي غيرها من الحالات فإن كان بكيفية تثير الشهوة، أو يستلزم فعلَ محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام أيضاً. وحينئذ إذا كان ترك ذلك المجلس اعتراضاً على العمل الحرام مصداقاً للنهي عن المنكر فهو واجب.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى