فقه المجاهد

رقص الرجال أمام الرجال والمرأة أمام النساء

السؤال: ما هو حكم الرقص المحلّي للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة، أو الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال؟

الجواب: يحرم رقص الرجل على الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق عليه عنوان اللهو كأن يتحول مجلس النساء إلى مجلس رقص فهو محل اشكال والأحوط تركه. وفي غيرها من الحالات فإن كان بكيفية‌ مثيرة للشهوة أو ترتبت عليه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (كالموسيقى والغناء المحرّمين) أو كان بحضور الأجنبي فهو حرام أيضاّ..

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى