بيرق

الشروط العامة للتكليف

1- البلوغ

الطبيعي منه لا يمكن تحديده بصورة دقيقة لجميع الأفراد، لأنّ مميزات الأفراد الفردية والمحيطة لها تأثير في سرعة البلوغ وتأخيره، لكن ما هو متيقن أن البلوغ عند جنس المرأة قبله عند الرجل.

ولا بدّ من تحديد عمر معيّن يعتبر السن المتوسط للجميع بالإضافة إلى شرط الرشد في الفقه الإسلامي ليكون ضابطاً لجميع الأفراد، وقد حدّد البلوغ القانوني وفقاً لرأي أكثرية علماء الشيعة عند الرجل بإتمام الخامسة عشرة قمرية، وعند المرأة بإكمالها التاسعة ودخولها بالعاشرة.

والإنسان غير مكلّف ما لم يصل إلى مرحلة البلوغ القانوني إلا أن يثبت بالدليل أنه وصل إلى مرحلة البلوغ الطبيعي قبل البلوغ القانوني.

 2- العقل

فالمجنون لا يكلّف حال الجنون، ويتعامل مع الصبي غير البالغ كما يتعامل مع المجنون من ناحية عدم توجّه التكليف إليه حال صغره أو حال جنونه، فلو كبر أو أفاق من جنونه فلا يطالب بقضاء ما فاته وهو صغير أو وهو مجنون.

3- الاطلاع والوعي

وهو أصل عقلي اصطلح عليه علماء الأصول “بقبح العقاب بلا بيان”، بمعنى أن معاقبة من لا يعلم بالتكليف ولم يكن مقصِّراً في كسب الاطلاع قبيح عقلاً. لكن الإنسان مكلّف بتحصيل العلم والاطلاع ثم ممارسة نشاطه وفقاً لاطلاعه، وهذا ما يسدّ باب الجهل والتذرع أمام المولى بعدم العلم.

4- القدرة والتمكن

لا ريب أن قدرات الإنسان محدودة، وعليه فلا بدّ أن تكون التكاليف بحدود القدرة، ومن هنا عبّر علم الأصول عن هذا الشرط “بأنّ التكليف بما لا يطاق قبيح عقلاً”، بمعنى أن الأمر الذي لا يقدر عليه الإنسان يقبح على المشرّع أن يكلّفه به، لأنّه خلاف حكمة وعدله: ﴿لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا﴾.

والتكليف المشروط بالقدرة كالتكليف المشروط بالاطلاع يجب على الإنسان أن يحصل القدرة، ويعاقب على تقصيره بتحصيلها كما يعاقب على تقصيره بطلب المعرفة، ومن هنا قد لا تعاقب الأمّة على عدم مواجهتها العدو الظالم القوي ولكنّها تعاقب لأنها لم تعدّ له العدّة من قبل، وقد قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾. وعليه لا يعدّ العجز عذراً دائماً.

5- الحرية والاختيار

فلا ينبغي أن يكون الإنسان مجبراً أو مضطراً عندما يكون مكلفاً بإنجاز التكليف، فالجائع المشرف على الموت الذي لا يجد أمامه غير الميتة يسقط عنه تكليف حرمة أكل الميتة، والصائم الذي فوقه جبار يهدّده بالقتل يسقط عنه وجوب الصوم، وما ذلك إلا لهذا الشرط الدال عليه الحديث النبوي: “رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى