دار الأبدال

مشروعية الكفاح المسلح | وفق القانون العقلي

إن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر والخطر الداهم، ووجوب صد من يتجاوز ظلما على الإنسان أو على ماله أو على عرضه أو على مقدساته، وكذلك يحكم بذم من يترك هذا الحق والواجب إذا كان قادرا على الصد والدفاع، فيكفي التأمل في مفهومي الضرر والدفاع للتصديق بوجوب دفعه دون الحاجة إلى إقامة برهان أو استدلال على ذلك؛ لأن من بديهيات العقل العملي بل من أولياته الحكم بالقبح والحسن الذاتيين، والأوليات قضايا وأحكام لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها، لذلك من لا يصدق بها إما مجنون أو مكابر.

قال السيد السبزواري: “ومن العقل حكمه القطعي بلزوم قطع منشأ الفساد والإفساد بالنسبة إلى النفس والعرض والمال” (المصدر: السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام 15 : 101).

مقتطف من كتاب الكفاح المسلح في البحرين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى